والثلثان سهم ثلاثة: سهم البنتين فصاعدا مع فقد الابن والأختين فما زاد من الأب والأم والأختين فصاعدا من الأب إذا لم تكن أخوات من أب وأم.
والثلث سهم اثنين سهم الأم مع عدم الولد وولد الولد وعدم من يحجبها من الإخوة وسهم اثنين فصاعدا من كلالة الأم.
والسدس سهم خمسة: سهم كل واحد من الأبوين مع وجود الولد أو ولد الولد وإن نزلوا، وسهم الأم مع عدم الولد ووجود من يحجبها من الإخوة وسهم الواحد من الإخوة أو الأجداد من قبل الأم.
فصل:
وأما ترتيب الوارث فالواجب تقديم الأبوين والولد ولا يرث معهم ولا مع واحد منهم ممن عداهم إلا الزوج والزوجة فإنهما يرثان مع جميع الوارث، وحكم ولد الولد وإن نزلوا حكم آبائهم وأمهاتهم في الاستحقاق ومشاركة الأبوين وحجبهما عن أعلى السهمين وحجب من عداهما من الإرث جملة إلا من استثنيناه والأقرب من الأولاد أولى من الأبعد وإن كان الأقرب بنتا والأبعد ابن ابن، وإن عدم الأبوان والولد فالواجب تقديم الإخوة والأخوات والأجداد والجدات فلا يرث مع جميعهم ولا واحدهم من عداهم إلا الزوج والزوجة.
وحكم أولاد الإخوة والأخوات وإن نزلوا حكم آبائهم وأمهاتهم في الاستحقاق ومشاركة الأجداد وحجب من سواهم واعتبار الأقرب منهم فالأقرب، فإن لم يكن أحد من هؤلاء وجب تقديم الأعمام والعمات والأخوال والخالات أو واحدهم على غيرهم من الوارث إلا من استثنيناه وحكم أولادهم وإن نزلوا حكم آبائهم وأمهاتهم على ما سبق إلا في مشاركة الأخوال والأعمام وفي أن ابن العم للأب والأم أحق بالميراث من العم للأب فإن عدم هؤلاء الوراث فالمستحق من له الولاء بالعتق أو تضمن الجريرة دون الإمام ويقوم ولد المعتق الذكور منهم دون الإناث مقامه فإن لم يكن له ولد قام عصبته مقامهم.