فصل:
إذا كان لرجل أربع نسوة فطلق إحداهن ثم تزوج بالأخرى ثم مات ولم تتميز المطلقة كان ربع ميراثهن للمزوجة أخيرا والباقي بين الأربعة المطلقة إحداهن.
والمطلقة في مرض الوفاة ترث زوجها إلى سنة إلا إذا تزوجت أو زاد على سنة ولو يوم واحد سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا وهو يرثها ما دامت في العدة إذا كان الطلاق رجعيا، فإن صح من مرضه ثم مات فلا ميراث لها إلا في الرجعي فإنها ترثه ما لم تخرج من العدة، وإذا تزوج المريض فإن دخل بها صح العقد وتوارثا، فإن لم يدخل بها ومات بطل العقد.
وإذا تزوج امرأة صحيحا أو في مرض برأ منه ثم طلقها قبل الدخول بها لم يتوارثا، وإن مات قبل الطلاق ورثته. والصبيان إذا زوجهما أبواهما ثم مات أحدهما ورثه الآخر فإن كان العاقد عليهما غير الأبوين فلا توارث بينهما حتى يبلغا ويرضيا، فإن ماتت الصبية قبل البلوغ وكان الصبي قد بلغ ورضي بالعقد لم يرثها لأن لها الخيار إذا بلغت وكذا بالعكس، وإذا بلغ الصبي ورضي بالعقد ولم تبلغ الصبية ومات الصبي عزل ميراث الصبية فإن بلغت ورضيت بالعقد حلفت بالله أنها ما أظهرت الرضا بالعقد للطمع ثم سلم إليها حقها منه وكذا في الصبي.
فصل:
ويرث ولد الملاعنة أمه ومن يتقرب بها وترثه هي ومن يتقرب بها ولا يرثه أبوه ولا من يتقرب به على حال ولا يرثه الولد إلا أن يقر به بعد اللعان.
وولد الزنى لا يرث أبويه ولا من يتقرب بهما ولا يرثونه على حال لأنه ليس بولد شرعا لأن الولد للفراش وقيل: حكمه حكم الولد الملاعنة، فإن كانوا توأمين لم يتوارثا على القول الأول وتوارثا بالأمومة على الثاني ويعزل من التركة مقدار نصيب الحمل والاستظهار يقتضي عزل نصيب ذكرين.
فإن ولد ميتا فلا شئ له وإن ولد حيا ورث ويعلم حياته بالاستهلال والحركة