الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٢ - الصفحة ٢٩٠
أو البنات بالفرض ستة عشر، فيبقي ثلاثة فتنقسم على ثلاث بنات ولا تنقسم على بنتين، فيضرب المبلغ ثانيا في عدد من يجب الرد عليه ويحصل منه المطلوب.
وإن خلفت المرأة زوجا وكلالتين لأم كان مخرج سهم الزوج اثنين ومخرج سهم الكلالتين ثلاثة لم يخرج من ثلاثة السهمان معا على صحة فضربت هذا في ذاك فحصل ستة فيخرج منها سهام الأصل دون الرد، فتضرب المبلغ ثانيا في عدد من له الرد فيصير اثني عشر فتخرج منها سهام الأصل والرد وكذلك إن كان مكان الكلالتين ثلاثة أو أكثر.
وإن خلفت زوجا وبنتا وأحد الوالدين كان الفريضة من ستة فيخرج منها سهم البنت وهو ثلاثة وسهم أحد الأبوين وهو واحد، ولا يخرج سهم الزوج منها ولا سهام الرد فتضرب المبلغ في مخرج سهم الزوج، فإن حصل المقصود وإلا ضربت المبلغ الثاني في مخرج سهام الرد وقد صحت المسألة.
فإن مات قبل القسمة أحد الورثة لم يخل من خمسة أوجه: إما يكون وارثه وارث الميت الأول بعينه أو يكون بعض ورثة الأول يرثه أو بعض ورثة الأول يرث بعض ميراثه ويرث الباقي غيره أو يرثه غيره أو لا يكون له وارث.
مثال الأول: رجل مات وخلف بنتين أو بنتين وبنات لأم واحدة ثم مات بعده أحدهم ولم يكن له وارث سواهم فإنه لا يعتد في ذلك بموت الثاني.
والثاني لم يخل: إما تصح فريضة ورثة الثاني من فريضة ورثة الأول أو لا تصح، فإن صحت فذاك وإن لم تصح ضربت إحدى الفريضتين في الأخرى وصحتا معا.
مثاله: رجل مات وخلف ثلاثة بنين لأم وبنتين لأخرى ثم مات قبل القسمة أحد البنين أو إحدى البنتين فإن فريضتهم من ثمانية، فإن مات أحد البنين كان فرضه اثنان فيكون لكل أخ واحد، وإن مات بعده أو مكانه إحدى البنات كان فرضها واحد فيكون للأخرى، وإن مات وخلف ابنين وثلاث بنات لأم وبنتا أخرى لأم أخرى ثم ماتت بنت من البنات الثلاث قبل القسمة كانت فريضتهم أيضا من ثمانية ولم ينقسم نصيبها وهو واحد على ستة فضربت ثمانية في ستة فيكون لكل واحد من الابنين اثنا عشر ولكل واحدة من البنات ستة فماتت إحداهن فيكون منها لكل واحد من أخوتها اثنان ولكل واحدة من أختيها لأم
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 293 295 296 297 ... » »»
الفهرست