ب: يستوي الأهلي من الحمام والحرمي في القيمة إذا قتل في الحرم لكن يشترى بقيمة الحرمي علف لحمامه.
ج: يخرج عن الحامل من ما له مثل حامل فإن تعذر قوم الجزاء حاملا.
د: لو ضرب الحامل فألقته ميتا ضمن تفاوت ما بين قيمتها حاملا ومجهضا، ولو ألقته حيا ثم ماتا فدى كلا منهما بمثله، ولو عاشا من غير عيب فلا شئ ومعه الأرش، ولو مات أحدهما فداه خاصة، ولو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته احتمل وجوب عشر الشاة لوجوبها في الجميع وهو يقتضي التقسيط وعشر ثمنها والأقرب إن وجد المشارك في الذبح فالعين وإلا فالقيمة، ولو أزمن صيدا وأبطل امتناعه احتمل كمال الجزاء - لأنه كالهالك -، والأرش، ولو قتله آخر فقيمة المعيب، ولو أبطل أحد امتناعي النعامة والدراج ضمن الأرش.
ه: ولو قتل ما لا تقدير لفديته فعليه القيمة وكذا البيوض، وقيل: في البطة والإوزة والكركي شاة.
و: العبرة بتقديم الجزاء وقت الإخراج وفيما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف، والعبرة في قيمة الصيد بمحل الإتلاف وفي قيمة النعم بمنى إن كانت الجناية في إحرام الحج، وبمكة في إحرام العمرة لأنها محل الذبح.
ز: لو شك في كون المقتول صيدا لم يضمن.
ح: يجب أن يحكم في التقويم عدلان عارفان ولو كان أحدهما القاتل أو كلاهما فإن كان عمدا لم يجزئ وإلا جاز.
ط: لو فقد العاجز عن البدنة البر دون قيمته فأقوى الاحتمالات التعديل عند ثقة ثم شراء غيره ففي الاكتفاء بالستين لو زاد إشكال. فإن تعدد احتمل التخيير والأقرب إليه ثم الانتقال إلى الصوم والأولى إلحاق المعدل بالزكاة.