يده ضمن على إشكال، والدال ومغري الكلب في الحل أو الحرم وسائق الدابة والواقف بها راكب والمغلق على الحمام وموقد النار ضمناء، ولو نفر الحمام فعاد فدم شاة، وإن لم يعد فعن كل حمامة شاة، ولو عاد البعض فعنه شاة وعن غيره لكل حمامة شاة، والأقرب أن لا شئ في الواحدة مع الرجوع، ولو أصاب أحد الراميين خاصة ضمن منهما فداء كاملا.
ولو أوقد جماعة نارا فوقع طائر ضمنوا فداء واحدا إن لم يقصدوا وإلا لكل واحد فداء كاملا، ولو رمى صيدا فتعثر فقتل فرخا أو آخر ضمن الجميع، ولو سار على الدابة أو قادها ضمن ما تجنيه بيديها، ولو أمسك صيدا في الحرم فمات ولده فيه بإمساكه ضمنه، وكذا المحل لو أمسك الأم في الحل فمات الطفل في الحرم ولا يضمن الأم، ولو أمسك المحل الأم في الحرم فمات الولد في الحل ففي ضمانه نظر ينشأ من كون الإتلاف بسبب في الحرم فصار كما لو رمى في الحرم، ولو نفر صيدا فهلك بمصادمة شئ أو أخذه آخر ضمن إلى أن يعود الصيد إلى السكون، فإن تلف بعد ذلك فلا ضمان، ولو هلك قبل ذلك بآفة سماوية فالأقرب الضمان.
ولو أغلق بابا على حمام الحرم وفراخ وبيض فإن أرسلها سليمة فلا ضمان وإلا ضمن المحرم الحمامة بشاة والفرخ بحمل والبيضة بدرهم والمحل الحمامة بدرهم والفرخ بنصفه والبيضة بربعه، وقيل: يضمن بنفس الإغلاق ويحمل على جهل الحال كالرمي لأنه لو جهل حاله يضمن، ولو نصب شبكة في ملكه أو غيره وهو محرم أو نصبها المحل في الحرم فتعقل بها صيد فهلك ضمن، ولو حل الكلب المربوط فقتل صيدا ضمن وكذا الصيد على إشكال، ولو انحل الرباط لتقصيره في الربط فكذلك وإلا فلا.
ولو حفر بئرا في محل عدوان فتردى فيها صيد ضمن ولو كان في ملكه أو موات لم يضمن، ولو حفر في ملكه في الحرم فالأقرب الضمان لأن حرمة الحرم شاملة وصار كما لو نصب شبكة في ملكة في الحرم، ولو أرسل الكلب أو حل رباطه ولا صيد فعرض صيد ضمن.