و: الادهان بالدهن مطلقا اختيارا وبما فيه طيب وإن كان قبل الإحرام إذا كان رائحته يبقى إلى بعد الإحرام ولو لم يبق جاز، ويجوز أكل ما ليس بطيب منه كالسمن والشيرج.
ز: اخراج الدم اختيارا على رأي وإن كان بحك الجلد والسواك.
ح: قص الأظفار.
ط: إزالة الشعر وإن قل ويجوز مع الضرورة كما لو احتاج إلى الحجامة المفتقرة إليه.
ي: قطع الشجر أو الحشيش إلا أن ينبت في ملكه وإلا شجر الفواكه والإذخر والنخل وعودي المحالة.
يا: الفسوق وهو الكذب.
يب: الجدال وهو قول: لا والله وبلى والله، والأقرب اختصاص المنع بهذه الصيغة وفي دفع الدعوى الكاذبة إشكال.
يج: قتل هوام الجسد كالقمل وغيره ويجوز النقل لا الإلقاء إلا القراد والحلم.
يد: لبس المخيط للرجال إلا السراويل لفاقد الإزار وإلا الطيلسان المزرر ولا يزرره.
يه: لبس الخفين وما يستر ظهر القدم اختيارا ولا يشقهما لو اضطر على رأي.
يو: لبس الخاتم للزينة لا للسنة ولبس الحلي للمرأة غير المعتاد أو للزينة ويجوز المعتاد ويحرم إظهاره للزوج.
يز: الحناء للزينة على رأي.
يح: تغطية الرأس للرجل ولو بالارتماس، فإن غطاه وجب الإلقاء واستحب تجديد التلبية وتجوز للمرأة، وعليها أن تسفر عن وجهها ويجوز لها سدل القناع من رأسها إلى طرف أنفها إذا لم يصب وجهها.
يط: التظليل للرجل سائرا اختيارا ويختص المريض والمرأة به لو زاملهما و يجوز المشي تحت الظلال والتظليل جالسا.
ك: لبس السلاح اختيارا على رأي، ويجوز لبس المنطقة وشد الهميان على الوسط.