ه: للمستودع بعد موت المودع المشغول بحجة واجبة اقتطاع الأجرة ويستأجر مع علمه بمنع الوارث.
و: يجوز الاستنابة في جميع أنواع الحج الواجب مع العجز بموت أو زمن وفي التطوع مع القدرة ولا يجوز الحج عن المعضوب بغير إذنه ويجوز عن الميت من غير وصية.
ز: يشترط قدرة الأجير وعلمه بأفعال الحج واتساع الوقت ولا يلزمه المبادرة وحده بل مع أول رفقة.
ح: لو عقد بصيغة الجعالة كمن حج عني فله كذا صح، وليس للأجير زيادة، ولو قال: حج عني بما شئت فله أجرة المثل، ولو قال: حج أو اعتمر بمائة صح جعالة.
ط: لو لم يحج في المعينة انفسخت الإجارة، ولو كانت في الذمة لم تنفسخ.
ي: لو استأجره للحج خاصة فأحرم من الميقات بعمرة عن نفسه وأكملها ثم أحرم بحج عن المستأجر من الميقات أجزأ، ولو لم يعد إلى الميقات لم يجزئ مع المكنة، ولو لم يتمكن أحرم من مكة، وفي احتساب المسافة نظر ينشأ من صرفه إلى نفسه فيحط من أجرته قدر التفاوت بين حجة من بلده وحجة من مكة، ومن أنه قصد بالمسافة الحج الملتزم إلا أنه أراد أن يربح في سفره عمرة فيوزع الأجرة على حجة من بلده إحرامها من الميقات وعلى حجة من بلده إحرامها من مكة فيسقط من المسمى بنسبة التفاوت وهو الوجه إن قصد بقطع المسافة الحج وإن قصد الاعتمار فالأول.
يا: لو فاته الحج بتفريط تحلل بعمرة عن نفسه لانقلابه إليه ولا أجرة، ولو كان بغير تفريط فله أجرة مثله إلى حين الفوات قاله الشيخ والأقرب أن له من المسمى بنسبة ما فعل.
يب: لو أفسد النائب الحج فعليه القضاء عن نفسه، فإن كانت معينة انفسخت وعلى المستأجر استئجاره أو غيره، وإن كانت مطلقة في الذمة لم ينفسخ وعليه بعد القضاء حجة النيابة وليس للمستأجر الفسخ.
يج: إن عين المستأجر الزمان في العقد تعين، فإن فات انفسخت، ولو أطلق اقتضى التعجيل، فإن أهمل لم ينفسخ، ولو شرط التأجيل عامين أو أزيد جاز.