____________________
" الثانية ":
في محل الدخول: هل لا بد من أن يصبر حتى يكبر الإمام فيدخل معه في الصلاة أو يجوز له الدخول فيها والإمام مشغول بالدعاء؟
الصحيح هو الثاني وقد يقال: إن المدرك فيه الاجماع ولا يستفاد ذلك من النصوص.
وفيه: أن صحيحة العيص لا مانع من الاستدلال بها في المقام بل هي صريحة في ذلك قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة قال (ع): " يتم ما بقي " (1).
لدلالتها على جواز الدخول في الجماعة فيما إذا أدرك الإمام بعد التكبيرة الرابعة وقبل الخامسة فلو فرضنا أن دخوله في الجماعة مشروط بتكبير الإمام لم يمكنه الدخول فيها في مفروض الرواية لأنه بعد التكبيرة الخامسة لا تبقى جماعة ولا صلاة ليدخل فيها المأموم فهي كالصريح في جواز دخول المأموم فيها عند قراءة الإمام.
" الثالثة ":
هل يقتصر المصلي حينئذ بما أدركه مع الإمام أو يجب عليه قضاء ما فاته بعد اتمام الإمام؟
في محل الدخول: هل لا بد من أن يصبر حتى يكبر الإمام فيدخل معه في الصلاة أو يجوز له الدخول فيها والإمام مشغول بالدعاء؟
الصحيح هو الثاني وقد يقال: إن المدرك فيه الاجماع ولا يستفاد ذلك من النصوص.
وفيه: أن صحيحة العيص لا مانع من الاستدلال بها في المقام بل هي صريحة في ذلك قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة قال (ع): " يتم ما بقي " (1).
لدلالتها على جواز الدخول في الجماعة فيما إذا أدرك الإمام بعد التكبيرة الرابعة وقبل الخامسة فلو فرضنا أن دخوله في الجماعة مشروط بتكبير الإمام لم يمكنه الدخول فيها في مفروض الرواية لأنه بعد التكبيرة الخامسة لا تبقى جماعة ولا صلاة ليدخل فيها المأموم فهي كالصريح في جواز دخول المأموم فيها عند قراءة الإمام.
" الثالثة ":
هل يقتصر المصلي حينئذ بما أدركه مع الإمام أو يجب عليه قضاء ما فاته بعد اتمام الإمام؟