____________________
ورد في جملة كثيرة من الأخبار أنه يقضي ما فاته بعد الصلاة كصحيحة العيص المتقدمة وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع):
" إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة عن الميت فليقض ما بقي متتابعا " (1).
وورد في رواية إسحاق بن عمار الموثقة سندا لاشتماله على غياث ابن كلوب وهو ممن وثقه الشيخ في العدة حيث روى عن أبيه (ع) أن عليا (ع) كان يقول: " لا يقضى ما سبق من تكبير الجنائز " (2).
وظاهرها نفي مشروعية القضاء ولأجل تعارضهما يرفع اليد عن ظاهر الثانية بصراحة الطائفة الأولى ويجمع بينهما بحمل الثانية على نفي القضاء وجوبا وحمل الأولى على أنها تقضى جوازا أو استحبابا.
وأما لو ناقشنا في هذا الجمع نظرا إلى أن كلتيهما واردتان في القضاء وقد أثبته إحداهما ونفته الأخرى فلا يمكن الجمع بينهما بما ذكر فلا مناص من الأخذ بالطائفة الأولى وحمل الثانية على التقية لموافقتها لما ذهب إليه ابن عمر.
" الرابعة ": بناءا على وجوب القضاء أو جوازه فهل يقضي ما فاته من الأدعية والتكبيرات معا أو يقضي التكبيرات فقط؟
مقتضى النصوص الواردة في المقام أنه يقضي التكبيرات دون
" إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة عن الميت فليقض ما بقي متتابعا " (1).
وورد في رواية إسحاق بن عمار الموثقة سندا لاشتماله على غياث ابن كلوب وهو ممن وثقه الشيخ في العدة حيث روى عن أبيه (ع) أن عليا (ع) كان يقول: " لا يقضى ما سبق من تكبير الجنائز " (2).
وظاهرها نفي مشروعية القضاء ولأجل تعارضهما يرفع اليد عن ظاهر الثانية بصراحة الطائفة الأولى ويجمع بينهما بحمل الثانية على نفي القضاء وجوبا وحمل الأولى على أنها تقضى جوازا أو استحبابا.
وأما لو ناقشنا في هذا الجمع نظرا إلى أن كلتيهما واردتان في القضاء وقد أثبته إحداهما ونفته الأخرى فلا يمكن الجمع بينهما بما ذكر فلا مناص من الأخذ بالطائفة الأولى وحمل الثانية على التقية لموافقتها لما ذهب إليه ابن عمر.
" الرابعة ": بناءا على وجوب القضاء أو جوازه فهل يقضي ما فاته من الأدعية والتكبيرات معا أو يقضي التكبيرات فقط؟
مقتضى النصوص الواردة في المقام أنه يقضي التكبيرات دون