____________________
كما نبهنا عليه في بعض تنبيهات الاستصحاب عند التعرض لمسألة " ما إذا مات المورث وأسلم الوارث وشككنا في المتقدم منهما والمتأخر ".
وفي المقام يشك في ذلك الزمان المعلوم مقداره هل ينقضي قبل اتمام المكلف صلاته بطهارة مائية أم لا؟ ومقتضى الاستصحاب بقاؤه وعدم انقضائه قبل اتمام الصلاة.
إذن من حيث جريان الاستصحاب لا فرق بين المسألتين.
وأما المورد الثاني: - فمقتضى صحيحة الحلبي الواردة في الأوقات - في حديث: قال: سألته عن رجل نسي الأولى والعصر جميعا ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس؟ فقال: " إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصل الظهر ثم يصلي العصر وإن هو خاف أن تفوته فليبدء بالعصر ولا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعا، ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها ثم ليصل الأولى بعد ذلك على أثرها " (1) أن خوف الفوت طريق إلى ضيق الوقت وأنه موجب لسقوط الاستصحاب لأنه لو لم يكن طريقا معتبرا شرعا ومانعا عن جريان الاستصحاب لكان مقتضى استصحاب بقاء الوقت عند خوف الفوت:
وجوب البدء بصلاة الظهر قبل العصر مراعاة للترتيب كما لو كان عالما ببقاء الوقت فلا وجه لأمره (ع) بالابتداء بالعصر إلا سقوط الاستصحاب عند خوف الفوت.
وكذلك الحال في حسنة زرارة بعلي بن إبراهيم بن هاشم الواردة في طلب المسافر الماء عن أحدهما (ع) قال: " إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل (2).
وفي المقام يشك في ذلك الزمان المعلوم مقداره هل ينقضي قبل اتمام المكلف صلاته بطهارة مائية أم لا؟ ومقتضى الاستصحاب بقاؤه وعدم انقضائه قبل اتمام الصلاة.
إذن من حيث جريان الاستصحاب لا فرق بين المسألتين.
وأما المورد الثاني: - فمقتضى صحيحة الحلبي الواردة في الأوقات - في حديث: قال: سألته عن رجل نسي الأولى والعصر جميعا ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس؟ فقال: " إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصل الظهر ثم يصلي العصر وإن هو خاف أن تفوته فليبدء بالعصر ولا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعا، ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها ثم ليصل الأولى بعد ذلك على أثرها " (1) أن خوف الفوت طريق إلى ضيق الوقت وأنه موجب لسقوط الاستصحاب لأنه لو لم يكن طريقا معتبرا شرعا ومانعا عن جريان الاستصحاب لكان مقتضى استصحاب بقاء الوقت عند خوف الفوت:
وجوب البدء بصلاة الظهر قبل العصر مراعاة للترتيب كما لو كان عالما ببقاء الوقت فلا وجه لأمره (ع) بالابتداء بالعصر إلا سقوط الاستصحاب عند خوف الفوت.
وكذلك الحال في حسنة زرارة بعلي بن إبراهيم بن هاشم الواردة في طلب المسافر الماء عن أحدهما (ع) قال: " إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل (2).