____________________
ولكن التعارض مبني ما دل على أن (من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة) (1) يشمل المقام إذ بعد هذا التنزيل يقع التعارض بين الدليلين لأن مقتضى هذا التنزيل: أن المكلف لا بد أن يصلي مع الوضوء لأنه وإن كان لا يدرك من الصلاة حينئذ إلا ركعة واحدة إلا أن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة.
كما أن مقتضى أدلة اعتبار الوقت هو الانتقال إلى التيمم ويتعارضان. إلا أن التعارض غير صحيح، لأن بعض أدلة " من أدرك... " وإن كان طريقه صحيحا - حيث وردت فيه جملة روايات كلها ضعاف سوى رواية واحدة وردت في صلاة الغداة (2) لكنا نقطع بعدم الفرق بين الغداة وباقي الفرائض - إلا أن موضوعها: من لم يتمكن من الاتيان بطبيعي الصلاة بتمامها في الوقت لوضوح أنها لا تدل على جواز تأخير الصلاة اختيارا إلى أن يبقى من الوقت مقدار ركعة واحدة.
ومن الظاهر أن الدليل لا يحرز موضوعه وهو غير المتمكن من الصلاة بتمامها في الوقت في المقام ولا نظر له إلى إتيانه، ومقتضى أدلة بدلية التراب أن المكلف متمكن من إتيان الصلاة بتمامها في وقتها فلا يكون المكلف مشمولا لقاعدة " من أدرك. " ولا تقع المعارضة بين الدليلين بل لا بد للمكلف من أن يتيمم ويصلي.
وهذا من غير فرق في ذلك بين أن يكون ما يقع خارج الوقت بمقدار ركعة أو أكثر أو أقل لأنه متمكن من إيقاع الصلاة بتمامها
كما أن مقتضى أدلة اعتبار الوقت هو الانتقال إلى التيمم ويتعارضان. إلا أن التعارض غير صحيح، لأن بعض أدلة " من أدرك... " وإن كان طريقه صحيحا - حيث وردت فيه جملة روايات كلها ضعاف سوى رواية واحدة وردت في صلاة الغداة (2) لكنا نقطع بعدم الفرق بين الغداة وباقي الفرائض - إلا أن موضوعها: من لم يتمكن من الاتيان بطبيعي الصلاة بتمامها في الوقت لوضوح أنها لا تدل على جواز تأخير الصلاة اختيارا إلى أن يبقى من الوقت مقدار ركعة واحدة.
ومن الظاهر أن الدليل لا يحرز موضوعه وهو غير المتمكن من الصلاة بتمامها في الوقت في المقام ولا نظر له إلى إتيانه، ومقتضى أدلة بدلية التراب أن المكلف متمكن من إتيان الصلاة بتمامها في وقتها فلا يكون المكلف مشمولا لقاعدة " من أدرك. " ولا تقع المعارضة بين الدليلين بل لا بد للمكلف من أن يتيمم ويصلي.
وهذا من غير فرق في ذلك بين أن يكون ما يقع خارج الوقت بمقدار ركعة أو أكثر أو أقل لأنه متمكن من إيقاع الصلاة بتمامها