____________________
النفسي أو لسائر الغايات المترتبة عليهما ولا ينبغي الاشكال في صحتهما حيث أتى بهما قاصدا التقرب بهما وهما مأمور بهما واقعا، وقد ذكرنا في محله أنا لا نلتزم بكون الأمر بالشئ مقتضيا للنهي عن ضده بل كلا الضدين يقعان مأمورا بهما على وجه الترتب.
وإن أتى بهما بقصد الصلاة فإن قصد التشريع بعمله - أي مع علمه بعدم الأمر بهما من قبل الأمر بالصلاة أتى بهما بانيا على كونهما مأمورا بهما من قبل الصلاة - فلا تأمر في بطلانهما لحرمة التشريع ولا يمكن أن يقع المحرم عبادة ومحبوبا.
ولو لم يقصد بهما التشريع - كما لو نوى بهما المقدمية لطبيعي الصلاة ولو قضاء ولم يقصد كونهما مأمورا بهما بالأمر الفعلي - فلا مانع من الحكم بصحتهما في هذه الصورة لكونه مأمورا بهما ولو لأجل القضاء.
إلا أن هذا أمر نادر جدا، لأن من يأتي بالوضوء أو الغسل من جهة المقدمية للصلاة يقصد بطهارته كونها مأمورا بها بالفعل.
وإن أتى بهما بقصد الصلاة فإن قصد التشريع بعمله - أي مع علمه بعدم الأمر بهما من قبل الأمر بالصلاة أتى بهما بانيا على كونهما مأمورا بهما من قبل الصلاة - فلا تأمر في بطلانهما لحرمة التشريع ولا يمكن أن يقع المحرم عبادة ومحبوبا.
ولو لم يقصد بهما التشريع - كما لو نوى بهما المقدمية لطبيعي الصلاة ولو قضاء ولم يقصد كونهما مأمورا بهما بالأمر الفعلي - فلا مانع من الحكم بصحتهما في هذه الصورة لكونه مأمورا بهما ولو لأجل القضاء.
إلا أن هذا أمر نادر جدا، لأن من يأتي بالوضوء أو الغسل من جهة المقدمية للصلاة يقصد بطهارته كونها مأمورا بها بالفعل.