____________________
الواجد إذا أخر الصلاة إلى أن ضاق الوقت:
(1) هذه هي المسألة المعروفة التي تقدمت الإشارة إلى أنها محل الكلام عند الأصحاب والمعروف فيها بينهم هو ما ذهب إليه الماتن (قده).
إلا أن جماعة مثل المحقق في المعتبر وكاشف اللثام وجامع المقاصد والمدارك ذهبوا إلى وجوب القضاء خارج الوقت مع الطهارة المائية ولا تشرع له الصلاة في الوقت مع التيمم.
ومعللين ذلك بأن المكلف واجد للماء، وهذا هو الموافق للفهم العرفي والمستفاد من آية التيمم وأخباره.
وذلك لأن المستفاد منهما أن التيمم وظيفة من كان فاقد الماء بالإضافة إلى طبيعي الصلاة - أي بما لها من الأفراد العرضية والطولية.
لوضح أن من كان فاقدا للماء بالإضافة إلى الصلاة في السرداب مع كونه واجدا له بالنسبة إلى الصلاة في ساحة الدار لا يشرع التيمم في حقه، وكذا من كان فاقدا للماء في أول الوقت لكونه مسافرا أو معذورا بعذر آخر مع أنه واجد للماء ومتمكن منه آخر الوقت لا يشرع التيمم في حقه، فإن المسوغ إنما هو الفقدان بالنسبة إلى طبيعي الصلاة لا أفرادها.
(1) هذه هي المسألة المعروفة التي تقدمت الإشارة إلى أنها محل الكلام عند الأصحاب والمعروف فيها بينهم هو ما ذهب إليه الماتن (قده).
إلا أن جماعة مثل المحقق في المعتبر وكاشف اللثام وجامع المقاصد والمدارك ذهبوا إلى وجوب القضاء خارج الوقت مع الطهارة المائية ولا تشرع له الصلاة في الوقت مع التيمم.
ومعللين ذلك بأن المكلف واجد للماء، وهذا هو الموافق للفهم العرفي والمستفاد من آية التيمم وأخباره.
وذلك لأن المستفاد منهما أن التيمم وظيفة من كان فاقد الماء بالإضافة إلى طبيعي الصلاة - أي بما لها من الأفراد العرضية والطولية.
لوضح أن من كان فاقدا للماء بالإضافة إلى الصلاة في السرداب مع كونه واجدا له بالنسبة إلى الصلاة في ساحة الدار لا يشرع التيمم في حقه، وكذا من كان فاقدا للماء في أول الوقت لكونه مسافرا أو معذورا بعذر آخر مع أنه واجد للماء ومتمكن منه آخر الوقت لا يشرع التيمم في حقه، فإن المسوغ إنما هو الفقدان بالنسبة إلى طبيعي الصلاة لا أفرادها.