____________________
أما في المسألة الأولى: فواضح لفرض وجدانه الماء، وأما في المسألة الثانية: فلأنه متمكن من تحصيل الماء والمسير إليه والغسل والتوضي به، إلا أن الوقت لا يسعهما مع صلاته فهما من حيث التمكن من الماء ومن حيث العجز عن استعماله في الغسل أو الوضوء للصلاة من جهة ضيق الوقت سيان.
نعم المسألة الثانية منصوصة حيث ورد في رواية حسين العامري عمن سأله عن رجل أجنب فلم يقدر على الماء وحضرت الصلاة فتيمم بالصعيد ثم مر بالماء ولم يغتسل وانتظر ماء آخر وراء ذلك فدخل وقت الصلاة الأخرى ولم ينته إلى الماء وخاف فوت الصلاة قال:
" يتيمم ويصلي، فإن تيممه الأول انتقض حيث مر بالماء ولم يغتسل " (1) حيث استفيد منها أمران:
" أحدهما ": إن وجدان الماء ناقض للتيمم، وبهذه المناسبة روى في الوسائل الرواية في باب انتقاض التيمم بوجدان الماء.
و" ثانيهما ": إنه إذا تمكن من تحصيل الماء وخاف فوت الصلاة لضيق الوقت على تقدير الطهارة المائية جاز له التيمم، إلا أن وجود النص وعدمه سيان بعد كون الحكم في المسألتين مطابقا للقاعدة وصدق الفقدان بمعناه المتقدم، على أن النص ضعيف من جهات:
(الأولى): كونها مروية عن حسين العامري وهو ممن يوثق في الرجال.
و (الثانية): كونها مرسلة لأن الحسين رواها عمن سأله ولا يعلم أنه من هو؟
نعم المسألة الثانية منصوصة حيث ورد في رواية حسين العامري عمن سأله عن رجل أجنب فلم يقدر على الماء وحضرت الصلاة فتيمم بالصعيد ثم مر بالماء ولم يغتسل وانتظر ماء آخر وراء ذلك فدخل وقت الصلاة الأخرى ولم ينته إلى الماء وخاف فوت الصلاة قال:
" يتيمم ويصلي، فإن تيممه الأول انتقض حيث مر بالماء ولم يغتسل " (1) حيث استفيد منها أمران:
" أحدهما ": إن وجدان الماء ناقض للتيمم، وبهذه المناسبة روى في الوسائل الرواية في باب انتقاض التيمم بوجدان الماء.
و" ثانيهما ": إنه إذا تمكن من تحصيل الماء وخاف فوت الصلاة لضيق الوقت على تقدير الطهارة المائية جاز له التيمم، إلا أن وجود النص وعدمه سيان بعد كون الحكم في المسألتين مطابقا للقاعدة وصدق الفقدان بمعناه المتقدم، على أن النص ضعيف من جهات:
(الأولى): كونها مروية عن حسين العامري وهو ممن يوثق في الرجال.
و (الثانية): كونها مرسلة لأن الحسين رواها عمن سأله ولا يعلم أنه من هو؟