____________________
من الماء هو التراب، وبهذه الأدلة الثلاثة نجزم بأن المكلف مأمور بالصلاة في المقام وطهارته هي التراب فيجب عليه الصلاة مع الطهارة الترابية.
" المسألة الثانية ": ما إذا كانت الطهارة المائية مستلزمة لوقوع الصلاة خارج الوقت إلا بمقدار ركعة أو أكثر فهل تجب الطهارة المائية والصلاة في الوقت ركعة واتمامها خارج الوقت، أو أن اللازم هو الطهارة الترابية واتيان الصلاة بتمامها في الوقت؟
ذكروا أن الأمر في المسألة يدور بين مراعاة الوقت ومراعاة الطهارة المائية وذلك لما دل على أن " من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة " (1) وهو من باب التزاحم ويقدم فيه معلوم الأهمية أو محتملها على الآخر،
" المسألة الثانية ": ما إذا كانت الطهارة المائية مستلزمة لوقوع الصلاة خارج الوقت إلا بمقدار ركعة أو أكثر فهل تجب الطهارة المائية والصلاة في الوقت ركعة واتمامها خارج الوقت، أو أن اللازم هو الطهارة الترابية واتيان الصلاة بتمامها في الوقت؟
ذكروا أن الأمر في المسألة يدور بين مراعاة الوقت ومراعاة الطهارة المائية وذلك لما دل على أن " من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة " (1) وهو من باب التزاحم ويقدم فيه معلوم الأهمية أو محتملها على الآخر،