____________________
فما نسب إلى بعضهم من كفاية الفحص يمينا وشمالا أو بزيادة القدام مما لا وجه له، ولعل من اكتفى بالفحص عن الماء في الجوانب الأربعة ينظر إلى أن الماء أمر قابل للرؤية والمشاهدة من بعيد فلو فحص في كل واحد من الجوانب الأربعة غلوة سهم أو غلوتين - وهي أربعمائة ذراع كما قيل - لشاهد الماء فيما بين الجانبين منها على تقدير وجوده فمع عدم رؤيته فيما بين كل جانبين منها يقطع أو يطمأن بعدمه، إلا فاللازم هو الفحص في جميع الجوانب والنقاط التي يحتمل فيها وجود الماء كما إذا لم يمكنه مشاهدة ما بين الجانبين لمانع من أشجار وغيرها.
وكذلك الحال فيما إذا قلنا أن الأصل الجاري هو استصحاب عدم الوجود أو الوجدان، والرواية مانعة عن جريانه بمقدار الغلوة أو الغلوتين فإنه مع وجود الماء في نقطة من النقاط يجب عليه الوضوء واقعا كما هو مقتضى الآية والرواية لأن الأمر بالفحص طريقي - كما قدمناه - بلا فرق في ذلك بين كون الماء في الجوانب الأربعة أو غيرها من النقاط والجهات.
وكذلك الحال فيما إذا قلنا أن الأصل الجاري هو استصحاب عدم الوجود أو الوجدان، والرواية مانعة عن جريانه بمقدار الغلوة أو الغلوتين فإنه مع وجود الماء في نقطة من النقاط يجب عليه الوضوء واقعا كما هو مقتضى الآية والرواية لأن الأمر بالفحص طريقي - كما قدمناه - بلا فرق في ذلك بين كون الماء في الجوانب الأربعة أو غيرها من النقاط والجهات.