(الرابع): للوقوف بالمشعر.
(الخامس): للذبح والنحر (1)، (السادس): للحلق (2) وعن بعضهم استحبابه لرمي الجمار أيضا.
(السابع): لزيارة أحد المعصومين من قريب أو بعيد (3).
____________________
وكذلك صحيحة معاوية بن عمار حيث اشتملت على الأمر بالغسل يوم تزور البيت (1) وغيرها من الروايات، ومقتضى الاطلاق فيها عدم الفرق في استحباب الغسل بين كون الطواف واجبا أو مندوبا وسواء كان الطواف طواف الحج أو العمرة أو طواف النساء.
(1) لصحيحة زرارة: " إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة " (2).
(2) لما مر في صحيحة زرارة.
(3) استدل عليه بعضهم باطلاق الأمر بغسل الزيارة في الأخبار فإنها تشمل زيارة الأئمة عليهم السلام أيضا.
و (فيه): إن ملاحظة الجملات المتقدمة على هذه الجملة وملاحظة الجملات المتأخرة عنها تدلنا بوضوح على أن المراد زيارة
(1) لصحيحة زرارة: " إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة " (2).
(2) لما مر في صحيحة زرارة.
(3) استدل عليه بعضهم باطلاق الأمر بغسل الزيارة في الأخبار فإنها تشمل زيارة الأئمة عليهم السلام أيضا.
و (فيه): إن ملاحظة الجملات المتقدمة على هذه الجملة وملاحظة الجملات المتأخرة عنها تدلنا بوضوح على أن المراد زيارة