(الثامن عشر): لدفع النازلة يصوم الثالث عشر والرابع عشر، والخامس عشر وعند الزوال من الأخير يغتسل.
(التاسع عشر): للمباهلة مع من يدعي باطلا (1).
(العشرون): لتحصيل النشاط للعبادة أو لخصوص صلاة الليل فعن فلاح السائل: أن أمير المؤمنين (ع) كان يغتسل في الليالي الباردة لأجل تحصيل النشاط لصلاة الليل.
(الحادي والعشرون): لصلاة الشكر (الثاني والعشرون) لتغسيل الميت ولتكفينه.
(الثالث والعشرون): للحجامة على ما قيل ولكن قيل إنه لا دليل عليه ولعله مصحف الجمعة، (الرابع والعشرون): لإرادة العود إلى الجماع لما نقل عن الرسالة الذهبية: أن الجماع بعد الجماع بدون الفصل بالغسل يوجب جنون الولد. لكن يحتمل أن يكون المراد غسل الجنابة بل هو الظاهر.
(الخامس والعشرون): الغسل لكل عمل يتقرب به
____________________
(1) لموثقة سماعة: " وغسل المباهلة واجب " وقد مر أن الظاهر إرادة الغسل لنفس المباهلة لا غسل يوم المباهلة.. " (1).