____________________
من دون اقترانها بالمرخص بل صرحت بعضها بالوجوب إلا أن الصحيح عدم وجوبه وذلك لأمرين:
" أحدهما: إنه لو كان واجبا لذاع واشتهر وجوبها لكثرة الابتلاء به في المكلفين لكثرة الحاج، كيف؟ وقد نقل الاجماع على استحباب وعدم وجوبه.
و" ثانيهما ": إنه لو وجب الغسل للاحرام لكان وجوبه شرطيا لا محالة لعدم احتمال كونه واجبا نفسيا كيف ولم يثبت ذلك في غسل الجنابة والحيض ونحوهما فما ظنك بغسل الاحرام؟ وقد دلت الصحيحة (1) على أن من اغتسل للاحرام فنام ثم أراد الاحرام لا تجب عليه إعادة غسله.
وهي وإن كانت معارضة بما دل (2) على لزوم إعادة الغسل حينئذ إلا أن مقتضى الجمع بينهما حمل الأمر بالإعادة على الاستحباب.
إذن فالصحيحة تدلنا على أن غسل الاحرام ليس بواجب نفسي ولا شرطي (1) وهو الزيارة لأن زيادة البيت طوافه وقد ورد في موثقة سماعة (3) الأمر بغسل الزيارة حيث قال فيها: " وغسل الزيارة واجب "
" أحدهما: إنه لو كان واجبا لذاع واشتهر وجوبها لكثرة الابتلاء به في المكلفين لكثرة الحاج، كيف؟ وقد نقل الاجماع على استحباب وعدم وجوبه.
و" ثانيهما ": إنه لو وجب الغسل للاحرام لكان وجوبه شرطيا لا محالة لعدم احتمال كونه واجبا نفسيا كيف ولم يثبت ذلك في غسل الجنابة والحيض ونحوهما فما ظنك بغسل الاحرام؟ وقد دلت الصحيحة (1) على أن من اغتسل للاحرام فنام ثم أراد الاحرام لا تجب عليه إعادة غسله.
وهي وإن كانت معارضة بما دل (2) على لزوم إعادة الغسل حينئذ إلا أن مقتضى الجمع بينهما حمل الأمر بالإعادة على الاستحباب.
إذن فالصحيحة تدلنا على أن غسل الاحرام ليس بواجب نفسي ولا شرطي (1) وهو الزيارة لأن زيادة البيت طوافه وقد ورد في موثقة سماعة (3) الأمر بغسل الزيارة حيث قال فيها: " وغسل الزيارة واجب "