(الثاني عشر): يوم التاسع من ربيع الأول (2).
(الثالث عشر): يوم دحو الأرض وهو الخامس والعشرين من ذي القعدة (3).
(الرابع عشر): كل ليلة من ليالي الجمعة - على
____________________
الغسل في كل عيد لا مانع عن الالتزام به في السابع عشر من ربيع الأول لأنه أيضا عيد المسلمين إلا أنك عرفت أن ما يستفاد منه ذلك خبر ضعيف لا يمكن الاعتماد عليه.
(1) في الوسائل عن محمد بن الحسن في المصباح عن المعلى بن خنيس عن الصادق (ع) في اليوم النيروز قال: " إذا كان يوم النيروز فاغتسل والبس أنظف ثيابك (1) " وهي مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها إلا بناءا على التسامح في أدلة السنن ولا نقول به.
(2) لم يرد في ذلك رواية (2) ولعل الوجه فيه أنه عيد للمؤمنين وقد تقدم استحباب الغسل لكل عيد، (وفيه): ما تقدم من أن مستنده خبر عامي - على أن كون سبب هذا العيد اتفق في هذا اليوم وإن كان معروفا عند العوام إلا أن التأريخ أثبت وقوعه في السادس والعشرين من ذي الحجة فليلاحظ.
(3) وهذا كسابقة مما لا مستند له.
(1) في الوسائل عن محمد بن الحسن في المصباح عن المعلى بن خنيس عن الصادق (ع) في اليوم النيروز قال: " إذا كان يوم النيروز فاغتسل والبس أنظف ثيابك (1) " وهي مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها إلا بناءا على التسامح في أدلة السنن ولا نقول به.
(2) لم يرد في ذلك رواية (2) ولعل الوجه فيه أنه عيد للمؤمنين وقد تقدم استحباب الغسل لكل عيد، (وفيه): ما تقدم من أن مستنده خبر عامي - على أن كون سبب هذا العيد اتفق في هذا اليوم وإن كان معروفا عند العوام إلا أن التأريخ أثبت وقوعه في السادس والعشرين من ذي الحجة فليلاحظ.
(3) وهذا كسابقة مما لا مستند له.