قضائها أجمع، وكذا تقديمها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها، ووجه الأمرين غير واضح لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود.
(مسألة 20): ربما قيل بكون الغسل مستحبا نفسيا فيشرع الاتيان به في كل زمان من غير نظر إلى سبب أو غاية (1) ووجهه غير واضح، ولا بأس به لا بقصد الورود.