ووقتها من الفجر إلى الغروب، وعن الكفعمي والمجلسي استحبابه في ليلة المبعث أيضا ولا بأس لا بقصد الورود.
____________________
وجدنا في كتب العبادات عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوله ووسطه وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه " (1).
إلا أن شيئا من ذلك لا يصلح لاستدلال به على الاستحباب:
إما دعوى الشهرة وعدم الخلاف فلعدم كونهما حجة قابلة للاستدلال بهما حتى لو كان المدعى هو الاجماع وذلك لعدم كونه اجماعا تعبديا كاشفا عن قول المعصوم (ع) فضلا عما لو كانت الدعوى عدم الخلاف لأنه غير دعوى الاجماع.
وأما الرواية المدعاة فلم تصل إلينا حتى نشاهدها ونرى سندها معتبرا أو غير معتبر فلا يمكن الاعتماد على مثله بوجه.
وأما ما رواه ابن طاووس فهي كالرواية المدعاة في المقام غير معلومة الحال من حيث السند ولعلها رواية نبوية ضعيفة.
(1) والأمر فيه كغسل نصفه وأوله وآخره حيث لم ترد رواية معتبرة تدل على استحبابه نعم ادعي عدم الخلاف فيه بل عن الغنية: الاجماع عليه، ويظهر من العلامة والصيمري نسبته إلى
إلا أن شيئا من ذلك لا يصلح لاستدلال به على الاستحباب:
إما دعوى الشهرة وعدم الخلاف فلعدم كونهما حجة قابلة للاستدلال بهما حتى لو كان المدعى هو الاجماع وذلك لعدم كونه اجماعا تعبديا كاشفا عن قول المعصوم (ع) فضلا عما لو كانت الدعوى عدم الخلاف لأنه غير دعوى الاجماع.
وأما الرواية المدعاة فلم تصل إلينا حتى نشاهدها ونرى سندها معتبرا أو غير معتبر فلا يمكن الاعتماد على مثله بوجه.
وأما ما رواه ابن طاووس فهي كالرواية المدعاة في المقام غير معلومة الحال من حيث السند ولعلها رواية نبوية ضعيفة.
(1) والأمر فيه كغسل نصفه وأوله وآخره حيث لم ترد رواية معتبرة تدل على استحبابه نعم ادعي عدم الخلاف فيه بل عن الغنية: الاجماع عليه، ويظهر من العلامة والصيمري نسبته إلى