____________________
ومنها: موثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن غسل الجمعة فقال: " واجب في السفر والحضر " (1) إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على الوجوب إما تصريحا بالوجوب أو اطلاقا.
كما اشتملت على الأمر به كما في صحيحة محمد الحلبي (2) وصحيحة محمد بن مسلم (3).
وفي قبال ذلك جملة من الأخبار استدل بها على الاستحباب منها: صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (ع) عن السغل في الجمعة والأضحى والفطر قال: " سنة وليس بفريضة " (4) وقد استدل بها على الاستحباب من وجهين:
" أحدهما ": تصريحها بأن الغسل في الجمعة سنة وأمر مستحب وليس من الواجبات.
" ثانيهما ": إنها عدت غسل الجمعة مع غسل الفطر والأضحى غير الواجبين فتدل على أنه مستحب غير واجب أيضا، وبهذين الوجهين تبني علي استحباب غسل الجمعة ونستكشف أن المراد بالوجوب الوارد في الأخبار المتقدمة هو الثبوت وأن المراد من الأمر به أو من قوله " عليه الغسل " هو الاستحباب.
لكن يرد على الوجه الأول: أن السنة في الصحيحة إنما هو في
كما اشتملت على الأمر به كما في صحيحة محمد الحلبي (2) وصحيحة محمد بن مسلم (3).
وفي قبال ذلك جملة من الأخبار استدل بها على الاستحباب منها: صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (ع) عن السغل في الجمعة والأضحى والفطر قال: " سنة وليس بفريضة " (4) وقد استدل بها على الاستحباب من وجهين:
" أحدهما ": تصريحها بأن الغسل في الجمعة سنة وأمر مستحب وليس من الواجبات.
" ثانيهما ": إنها عدت غسل الجمعة مع غسل الفطر والأضحى غير الواجبين فتدل على أنه مستحب غير واجب أيضا، وبهذين الوجهين تبني علي استحباب غسل الجمعة ونستكشف أن المراد بالوجوب الوارد في الأخبار المتقدمة هو الثبوت وأن المراد من الأمر به أو من قوله " عليه الغسل " هو الاستحباب.
لكن يرد على الوجه الأول: أن السنة في الصحيحة إنما هو في