____________________
فإن كان مستور العورة في نفسه فيصلى عليه خارج القبر كالصلاة على غيره من الأموات.
وأما إذا كان مكشوف العورة فمقتضى الموثقة المتقدمة (1) أنه يجب وضعه في الحفيرة وستر عورته بلبن وتراب ويصلى عليه وهو في قبره.
وهل يجوز أن يستر عورته باللبن والتراب خارج الحفيرة ويصلى عليه فيما إذا كان مكشوف العورة في نفسه؟
ذهب بعضهم إلى الجواز والصحيح عدمه وذلك لاختصاص النص بما إذا وضع الحفيرة وكأنه نوع تجليل الميت لئلا يكون بدنه خارج القبر عاريا حال الصلاة عليه.
(1) بمعنى أنه تجب مراعاة شروط الصلاة في حقه لاطلاق أدلتها لكونه مستلقيا ورجلاه إلى الشمال ونحوهما، ولا نظر للموثقة إلى عدم وجوبها حينئذ وإنما نظرها إلى أن الميت يستر عورته بشئ ويصلى عليه في قبره.
وأما إذا كان مكشوف العورة فمقتضى الموثقة المتقدمة (1) أنه يجب وضعه في الحفيرة وستر عورته بلبن وتراب ويصلى عليه وهو في قبره.
وهل يجوز أن يستر عورته باللبن والتراب خارج الحفيرة ويصلى عليه فيما إذا كان مكشوف العورة في نفسه؟
ذهب بعضهم إلى الجواز والصحيح عدمه وذلك لاختصاص النص بما إذا وضع الحفيرة وكأنه نوع تجليل الميت لئلا يكون بدنه خارج القبر عاريا حال الصلاة عليه.
(1) بمعنى أنه تجب مراعاة شروط الصلاة في حقه لاطلاق أدلتها لكونه مستلقيا ورجلاه إلى الشمال ونحوهما، ولا نظر للموثقة إلى عدم وجوبها حينئذ وإنما نظرها إلى أن الميت يستر عورته بشئ ويصلى عليه في قبره.