____________________
حفظ النفس المحترمة فلا مناص من اخراج الولد من بطنها ولا يحتاج في ذلك إلى النص.
نعم: إن الذي يتصدى لذلك لا بد أن يكون هو الزوج أو النساء أو محارمها، ولا يجب ذلك على الزوج وإن كان متمكنا من اخراج الولد.
وذلك لجواز مباشرة النساء للتوليد وذلك لجريان السيرة على تصدي النساء والقوابل لولادة المرأة ونحوها وإن كان فيه النظر إلى العورة أو لمسها لكنه مستثنى عما دل على حرمتهما.
وعلى تقدير عدم الزوج والنساء فيتصدى الاخراج محارمها وإن استلزم الاخراج النظر إلى العورة أو لمسها.
وعلى تقدير عدم المحارم يتصدى له الأجنبي - كل ذلك لوجوب حفظ النفس المحترمة كما مر.
وقد يستدل على ذلك برواية وهب بن وهب حيث ورد فيها:
" في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها؟ قال: " لا بأس بأن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه " (1).
بل قد يؤخذ باطلاق الرجل في الرواية ويستدل به على جواز
نعم: إن الذي يتصدى لذلك لا بد أن يكون هو الزوج أو النساء أو محارمها، ولا يجب ذلك على الزوج وإن كان متمكنا من اخراج الولد.
وذلك لجواز مباشرة النساء للتوليد وذلك لجريان السيرة على تصدي النساء والقوابل لولادة المرأة ونحوها وإن كان فيه النظر إلى العورة أو لمسها لكنه مستثنى عما دل على حرمتهما.
وعلى تقدير عدم الزوج والنساء فيتصدى الاخراج محارمها وإن استلزم الاخراج النظر إلى العورة أو لمسها.
وعلى تقدير عدم المحارم يتصدى له الأجنبي - كل ذلك لوجوب حفظ النفس المحترمة كما مر.
وقد يستدل على ذلك برواية وهب بن وهب حيث ورد فيها:
" في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها؟ قال: " لا بأس بأن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه " (1).
بل قد يؤخذ باطلاق الرجل في الرواية ويستدل به على جواز