أحكمت اللبن بالطين كان أحسن.
(الخامس عشر): أن يخرج المباشر من طرف الرجلين فإنه باب القبر.
(السادس عشر): أن يكون من يضعه في القبر على طهارة مكشوف الرأس نازعا عمامته ورداءه ونعليه بل وخفيه إلا لضرورة.
(السابع عشر): أن يهيل غير ذي الرحم - ممن حضر - التراب عليه بظهر الكف قائلا: " إنا لله وإنا إليه راجعون " على ما مر.
(الثامن عشر): أن يكون المباشر لوضع المرأة في القبر من محارمها أو زوجها ومع عدمهم فأرحامها وإلا فالأجانب. ولا يبعد أن يكون الأولى بالنسبة إلى الرجل الأجانب.
(التاسع عشر): رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرجة.
(العشرون): تربيع القبر بمعنى كونه ذا أربع زوايا قائمة، وتسطيحه، ويكره تسنيمه بل تركه أحوط.
(الحادي والعشرون): أن يجعل على القبر علامة، (الثاني والعشرون) أن يرش عليه الماء. والأولى أن