____________________
جملة من الأخبار رواها في الوسائل في الباب السابع والسبعين من آداب الحمام، إلا أنها ضعيفة السند، ومن أجل ذلك يبتني الحكم باستحباب الدفن فيهما على التسامح في أدلة السنن.
وأما الشعر، والسن ونحوهما من الميت فالمعروف بينهم وجوب دفنها وعن الذخيرة، أنه مما لم يعلم فيه خلاف، وعن التذكرة:
دعوى الاجماع عليه وإن كان يحتمل أن يكون الاجماع راجعا إلى استحباب جعله في الكفن لا إلى وجوب دفنه، والدليل على ذلك - بعد الاجماع لو تم اجماع مع عدم احتمال كون الاجماع تعبديا في المسألة - أحد أمرين -:
" أحدهما ": استصحاب كونه واجب الدفن قبل أن ينفصل عن الميت.
و" فيه ": مضافا إلى أنه من الاستصحاب الجاري في الشبهة الحكمية وقد بينا مرارا عدم جريانه في الأحكام.
أن الاستصحاب غير جار في المقام لأن كونه واجب الدفن قبل الانفصال إنما هو من جهة وجوب دفن الميت - بما له من التوابع - وكون الشعر ونحوه من توابعه فإذا انفصل فلا يعد تابعا للميت فلا يجري فيه الاستصحاب، بل يتوقف الحكم بوجوب الدفن فيه إلى دليل.
و" ثانيهما ": مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله (ع) " وقال لا يمس عن الميت شعر ولا ظفر وإن أسقط منه شئ فاجعله في كفنه " (1) وهي ضعيفة بارسالها.
و (دعوى): أن ابن أبي عمير لا يرسل إلا عن ثقة.
وأما الشعر، والسن ونحوهما من الميت فالمعروف بينهم وجوب دفنها وعن الذخيرة، أنه مما لم يعلم فيه خلاف، وعن التذكرة:
دعوى الاجماع عليه وإن كان يحتمل أن يكون الاجماع راجعا إلى استحباب جعله في الكفن لا إلى وجوب دفنه، والدليل على ذلك - بعد الاجماع لو تم اجماع مع عدم احتمال كون الاجماع تعبديا في المسألة - أحد أمرين -:
" أحدهما ": استصحاب كونه واجب الدفن قبل أن ينفصل عن الميت.
و" فيه ": مضافا إلى أنه من الاستصحاب الجاري في الشبهة الحكمية وقد بينا مرارا عدم جريانه في الأحكام.
أن الاستصحاب غير جار في المقام لأن كونه واجب الدفن قبل الانفصال إنما هو من جهة وجوب دفن الميت - بما له من التوابع - وكون الشعر ونحوه من توابعه فإذا انفصل فلا يعد تابعا للميت فلا يجري فيه الاستصحاب، بل يتوقف الحكم بوجوب الدفن فيه إلى دليل.
و" ثانيهما ": مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله (ع) " وقال لا يمس عن الميت شعر ولا ظفر وإن أسقط منه شئ فاجعله في كفنه " (1) وهي ضعيفة بارسالها.
و (دعوى): أن ابن أبي عمير لا يرسل إلا عن ثقة.