____________________
لأن الفعل إنما يدل على المشروعية في مورده ولا سيما بملاحظة التعليل بأنه كان بدريا.
وكذا ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وآله صلى عليه جماعة كثيرة فلا حظ (1) إذ لعلل ذلك من الخصوصيات للبدريين أو للنبي صلى الله عليه وآله.
القسم الثاني: هو أخبار تدل على جواز التكرار إلا أنها ضعيفة الاسناد لا يمكن الاعتماد عليها في شئ. وإليك تلكم الأخبار:
(منها): ما عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال:
" الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب وإن كان قد صلي عليه " (2) و (منها): ما عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الجنازة لم أدركها حتى بلغت القبر أصلي عليها؟
قال: " إن أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصل عليها " (3).
وهاتان الروايتان ضعيفتان لأن في طريق الشيخ إلى علي بن الحسن ابن فضال: ابن الزبير وهو ضعيف.
و (منها): ما رواه في الوسائل عن عمرو بن شمر عن أبي عبد الله (ع) في حديث: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج على جنازة امرأة من بني النجار فصلى عليها فوجد الحفرة لم يمكنوا فوضعوا
وكذا ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وآله صلى عليه جماعة كثيرة فلا حظ (1) إذ لعلل ذلك من الخصوصيات للبدريين أو للنبي صلى الله عليه وآله.
القسم الثاني: هو أخبار تدل على جواز التكرار إلا أنها ضعيفة الاسناد لا يمكن الاعتماد عليها في شئ. وإليك تلكم الأخبار:
(منها): ما عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال:
" الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب وإن كان قد صلي عليه " (2) و (منها): ما عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الجنازة لم أدركها حتى بلغت القبر أصلي عليها؟
قال: " إن أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصل عليها " (3).
وهاتان الروايتان ضعيفتان لأن في طريق الشيخ إلى علي بن الحسن ابن فضال: ابن الزبير وهو ضعيف.
و (منها): ما رواه في الوسائل عن عمرو بن شمر عن أبي عبد الله (ع) في حديث: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج على جنازة امرأة من بني النجار فصلى عليها فوجد الحفرة لم يمكنوا فوضعوا