____________________
الجنازة فلم يجئ قوم (أقوام) إلا قال لهم: صلوا عليها " (1).
وهي ضعيفة بعمرو بن شمر لعدم توثيقه بل قيل: إنه كان وضاعا.
على أن الرواية الاسناد على أبي عبد الله (ع) لم نعثر عليها والموجود في الاستبصار بهذا السند إنما هو عن أبي جعفر (ع) لا عن أبي عبد الله (ع) كما أنها رويت في أحكام الميت من التهذيب عن عمرو بن شمر لا بهذا الاسناد ولعله سهو من القلم.
هذا على أن هناك عدة من الروايات المعتبرة دلت على نفي المشروعية.
منها: موثقة الحسين بن علوان عن جعفر بن عن أبيه عليهما السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة فلما فرغ منها جاء قوم لم يكونوا أدركوها فكلموا رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعيد الصلاة عليها فقال: " قد قضت الصلاة عليها ولكن ادعوا له " (2).
فإن الحسين بن علوان موثق كما ورد في ترجمة أخيه الحسن حيث ذكروا أنه أوثق من أخيه فدل على وثاقة الحسين.
ومنها: موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال:
إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة فلما فرغ جاء قوم فقالوا:
فاتتنا الصلاة عليها فقال: " إن الجنازة لا يصلى عليها مرتين ادعوا لها وقولوا خيرا " (3).
ومع ذلك فقد ذكر المحقق الهمداني (قده): إن الطائفة الدالة على نفي الجواز ضعيفة السند، ومقتضى الجمع بينهما وبين
وهي ضعيفة بعمرو بن شمر لعدم توثيقه بل قيل: إنه كان وضاعا.
على أن الرواية الاسناد على أبي عبد الله (ع) لم نعثر عليها والموجود في الاستبصار بهذا السند إنما هو عن أبي جعفر (ع) لا عن أبي عبد الله (ع) كما أنها رويت في أحكام الميت من التهذيب عن عمرو بن شمر لا بهذا الاسناد ولعله سهو من القلم.
هذا على أن هناك عدة من الروايات المعتبرة دلت على نفي المشروعية.
منها: موثقة الحسين بن علوان عن جعفر بن عن أبيه عليهما السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة فلما فرغ منها جاء قوم لم يكونوا أدركوها فكلموا رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعيد الصلاة عليها فقال: " قد قضت الصلاة عليها ولكن ادعوا له " (2).
فإن الحسين بن علوان موثق كما ورد في ترجمة أخيه الحسن حيث ذكروا أنه أوثق من أخيه فدل على وثاقة الحسين.
ومنها: موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال:
إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة فلما فرغ جاء قوم فقالوا:
فاتتنا الصلاة عليها فقال: " إن الجنازة لا يصلى عليها مرتين ادعوا لها وقولوا خيرا " (3).
ومع ذلك فقد ذكر المحقق الهمداني (قده): إن الطائفة الدالة على نفي الجواز ضعيفة السند، ومقتضى الجمع بينهما وبين