____________________
في وجوب الصلاة على قبره بين العصيان والنسيان.
وهو ممنوع لاشتراط وقوع الدفن بعد الصلاة فالدفن عمدا قبلها كلا دفن وهو دفن غير مشروع فلا بد معه من النبش والصلاة عليه ثم الدفن.
ولا ينافي ذلك حرمة النبش لأنها ثبتت بالاجماع وتختص بما إذا كان الدفن مشروعا وإلا فلو دفن من غير غسل لا اشكال في جواز النبش لتغسيله ثم دفنه.
كما أنه زاد قوله: ولو لكونه حال الصلاة عليه مقلوبا - لما قدمناه من أنه إذا انكشف بعد الدفن أن الميت كان مقلوبا لا تجب الصلاة عليه ثانيا للموثقة المتقدمة (1) (1) ذكره بعضهم. وعن بعض: ثلاثة أيام، إلا أن شيئا من ذلك لا دليل عليه بل المدار على صدق الصلاة على الميت فإذا كان الجسد باقيا ولم يكن متلاشيا وجبت الصلاة عليه، وإذا تلاشى
وهو ممنوع لاشتراط وقوع الدفن بعد الصلاة فالدفن عمدا قبلها كلا دفن وهو دفن غير مشروع فلا بد معه من النبش والصلاة عليه ثم الدفن.
ولا ينافي ذلك حرمة النبش لأنها ثبتت بالاجماع وتختص بما إذا كان الدفن مشروعا وإلا فلو دفن من غير غسل لا اشكال في جواز النبش لتغسيله ثم دفنه.
كما أنه زاد قوله: ولو لكونه حال الصلاة عليه مقلوبا - لما قدمناه من أنه إذا انكشف بعد الدفن أن الميت كان مقلوبا لا تجب الصلاة عليه ثانيا للموثقة المتقدمة (1) (1) ذكره بعضهم. وعن بعض: ثلاثة أيام، إلا أن شيئا من ذلك لا دليل عليه بل المدار على صدق الصلاة على الميت فإذا كان الجسد باقيا ولم يكن متلاشيا وجبت الصلاة عليه، وإذا تلاشى