(الثاني): قطع الصلاة واستئنافها بنحو التشريك، (الثالث):: التشريك في التكبيرات الباقية واتيان الدعاء لكل منهما بما يخصه والآتيان ببقية الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الأول.
____________________
الابتداء لعدم الدليل على حرمة قطعها فلو قلنا بها فإنما هي في صلاة ذات ركوع وسجود فله قطعها واستئناف صلاة الميت لهما معا أو لكل منهما منفردا ولو بتقديم الثانية على الأولى.
" الثالث ": أن يشرك الثانية مع الأولى في التكبيرات الباقية مع مراعاة الدعاء لكل منهما في التكبيرات فإذا تمت الخامسة يأتي ببقية التكبيرات للثانية.
وهذا هو الذي يستفاد من النص الوارد في المقام وهو صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (ع) قال: سألته عن قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو اثنتين ووضعت معها أخرى كيف يصنعون؟ قالوا: إن شاؤوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة وإن شاءوا رفعوا الأولى وأتموا ما بقي على الأخيرة كل ذلك لا بأس به " (1) وذكر في الوسائل أنه استدل بها جماعة على التخيير بين قطع الصلاة على الأولى واستئنافها عليهما وبين اكمال الصلاة على الأولى وإفراد الثانية بصلاة ثانية.
" الثالث ": أن يشرك الثانية مع الأولى في التكبيرات الباقية مع مراعاة الدعاء لكل منهما في التكبيرات فإذا تمت الخامسة يأتي ببقية التكبيرات للثانية.
وهذا هو الذي يستفاد من النص الوارد في المقام وهو صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (ع) قال: سألته عن قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو اثنتين ووضعت معها أخرى كيف يصنعون؟ قالوا: إن شاؤوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة وإن شاءوا رفعوا الأولى وأتموا ما بقي على الأخيرة كل ذلك لا بأس به " (1) وذكر في الوسائل أنه استدل بها جماعة على التخيير بين قطع الصلاة على الأولى واستئنافها عليهما وبين اكمال الصلاة على الأولى وإفراد الثانية بصلاة ثانية.