____________________
ولكن هذا إنما يتجه بناءا على حجية مراسيل ابن أبي عمير وكونها في حكم المسانيد كما عليه المشهور، وأما بناءا على ما هو الصحيح من عدم الفرق بين مراسيله ومراسيل غيره لما شاهدناه من روايته عن الضعاف أحيانا فيشكل الحكم في المقام، لأن ما صح سنده غير ثابت المتن، وما صح متنه فهو ضعيف السند، فلم يبق حينئذ مستند للقول المشهور من تعين الركعتين من قيام وركعتين من جلوس، بل مقتضى القاعدة حينئذ التخيير بين ذلك وبين ركعة قائما وركعتين جالسا أخذا باطلاق نصوص البناء على الأكثر الدالة على تتميم ما ظن نقصه بعد التسليم كما في موثقة عمار فإن اطلاقها يعم الكيفيتين لحصول التتميم وجبر النقص المحتمل بكل منهما كما لا يخفى.
ولكن الذي يهون الخطب أنه لا ينبغي التأمل في أن الصحيح من نسخة الفقيه هي نسخة (ركعتين) فإنه (قده) بعد أن روى الصحيحة المذكورة روى ما أسنده عن علي بن أبي حمزة فيمن لا يدري واحدة صلى أم ثنتين أم ثلاثا أم أربعا، إنه عليه السلام قال: (فليمض في صلاته ويتعوذ بالله من الشيطان فإنه يوشك أن يذهب عنه) (1) ثم روى (قده) باسناده عن سهل بن اليسع عن الرضا عليه السلام في ذلك أنه قال: (يبني على يقينه ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ويتشهد تشهدا خفيفا) ثم قال (قده) وقد روى أنه يصلي ركعة من قيام وركعتين وهو جالس، ثم قال بعد ذلك: ليست هذه الأخبار بمختلفة وصاحب السهو بالخيار بأي خبر منها أخذ فهو مصيب. إنتهى.
فإن المشار إليه بقوله (في ذلك) عند ذكر خبر سهل ليس هو
ولكن الذي يهون الخطب أنه لا ينبغي التأمل في أن الصحيح من نسخة الفقيه هي نسخة (ركعتين) فإنه (قده) بعد أن روى الصحيحة المذكورة روى ما أسنده عن علي بن أبي حمزة فيمن لا يدري واحدة صلى أم ثنتين أم ثلاثا أم أربعا، إنه عليه السلام قال: (فليمض في صلاته ويتعوذ بالله من الشيطان فإنه يوشك أن يذهب عنه) (1) ثم روى (قده) باسناده عن سهل بن اليسع عن الرضا عليه السلام في ذلك أنه قال: (يبني على يقينه ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ويتشهد تشهدا خفيفا) ثم قال (قده) وقد روى أنه يصلي ركعة من قيام وركعتين وهو جالس، ثم قال بعد ذلك: ليست هذه الأخبار بمختلفة وصاحب السهو بالخيار بأي خبر منها أخذ فهو مصيب. إنتهى.
فإن المشار إليه بقوله (في ذلك) عند ذكر خبر سهل ليس هو