سائر الصلوات لأن جمهور العامة لا يرون القنوت فيها.
(7994) 6 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سألته عن رجل نسي القنوت حتى ركع ما حاله؟ قال تمت صلاته ولا شئ عليه.
19 - باب جواز القنوت بغير العربية مع الضرورة وان يدعو الانسان بما شاء وجواز البكاء والتباكي في القنوت وغيره من خشية الله (7995) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي ربه عز وجل؟ قال: نعم.
(7996) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال قال أبو جعفر الثاني (عليه السلام): لا بأس أن يتكلم الرجل في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي به ربه عز وجل.
(7997) 3 - قال وقال الصادق (عليه السلام) كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهى (1).
(7998) 4 - قال وقال الصادق (عليه السلام): كل ما ناجيت به ربك