(مسألة 4): الأغسال المستحبة لا تكفي عن الوضوء (1) فلو كان محدثا يجب أن يتوضأ للصلاة ونحوها قبلها أو بعدها، والأفضل قبلها، ويجوز إتيانه في أثنائها إذا جئ بها ترتيبيا.
(مسألة 5): إذا كان عليه أغسال متعددة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها جميعا، بل لا يبعد (2) كون التداخل قهريا، لكن يشترط (3) في الكفاية القهرية أن يكون
____________________
(1) كفايتها عنه لا تخلو من قوة. (الجواهري).
* بل تكفي في وجه قوي مع ثبوت استحبابها الشرعي من غير ناحية التسامح.
(آل ياسين).
* على الأحوط. (الحكيم).
* على الأحوط والأظهر كفاية غسل الجمعة عنه، بل كفاية غيره أيضا إذا كان استحبابه ثابتا، نعم التيمم البدل من الأغسال المستحبة لا يكفي عن الوضوء على الأظهر. (الخوئي).
* لا يبعد الكفاية. (الفيروزآبادي).
(2) تقدم أن الأقوى عدمه. (البروجردي).
* لا يخلو من شوب إشكال، فالأولى نية الجميع ومع عدمها يأتي لغير المنوي رجاء. (الإمام الخميني).
* بل الأحوط عدمه. (الخوانساري).
(3) الكفاية مطلقا وعدم الاشتراط لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* بل تكفي في وجه قوي مع ثبوت استحبابها الشرعي من غير ناحية التسامح.
(آل ياسين).
* على الأحوط. (الحكيم).
* على الأحوط والأظهر كفاية غسل الجمعة عنه، بل كفاية غيره أيضا إذا كان استحبابه ثابتا، نعم التيمم البدل من الأغسال المستحبة لا يكفي عن الوضوء على الأظهر. (الخوئي).
* لا يبعد الكفاية. (الفيروزآبادي).
(2) تقدم أن الأقوى عدمه. (البروجردي).
* لا يخلو من شوب إشكال، فالأولى نية الجميع ومع عدمها يأتي لغير المنوي رجاء. (الإمام الخميني).
* بل الأحوط عدمه. (الخوانساري).
(3) الكفاية مطلقا وعدم الاشتراط لا يخلو من قوة. (الجواهري).