الكلام في المقام، المقتضية لبطلان الصلاة - سواء كان لدليل المركب إطلاق، كما هو الحق، أم لم يكن، كما اشتهر - لا يعقل رفع الجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية، ولا جعل الحلية الاستقلالية لترك الجزء والشرط، ولوجود المانع والقاطع، ضرورة أن تشخص الأمر بالمتعلق، وتعين الإرادة بالمراد، ولا يمكن التصرف في جزء من أجزاء المراد إلا ويستتبع ذهول الإرادة والبعث والأمر وسقوطها، وليس شأن حديث الرفع والحل (1) كشف الأمر الالزامي الجديد بالنسبة إلى الأجزاء الباقية، فعلى هذا يكون التمسك بهما في أمثال المقام باطلا.
ويندفع:
أولا: بأنه - مع كون الرفع واقعيا ولا يكون سلب الجزئية حال الجهالة، وهكذا الشرطية إلا إنشائيا، لا حقيقيا واقعيا، لا تتعلق الإرادة الجدية والبعث والحكم الجدي من الأول بالنسبة إلى الجزئية على الاطلاق، فلا تكون للجزئية والشرطية حال الجهل دخالة في تشخص الأمر.
وثانيا: إن كان على وجه يجتمع مع فعلية الجزئية والشرطية، القانونية الجدية، وغير المنافية، مع عدم وجوب الإعادة والقضاء - كما