غير الملتفت حين العمل المتمكن من الامتثال، لعدم انصراف الحديث عنه، كما لا يخفى، فلولا مخافة مخالفة الاجماع كان ما ذكرناه متعينا، ومما يؤيد قصور الاجماع انتسابه إلى شارح الألفية (1).
وأما قضية خبر مسعدة بن زياد في قوله تعالى: (ولله الحجة البالغة...) (2):
إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: أكنت عالما؟ فإن قال: نعم، قال تعالى له: أفلا عملت بعلمك؟! وإن كان جاهلا، قال تعالى: أفلا تعلمت حتى تعمل؟! فيخصمه، فتلك الحجة البالغة (3).
فمضافا إلى عدم دليل على حجيته، ربما يختص بمورد تصح المؤاخذة عليه، وهو ترك التكليف النفسي، وأما ترك الأجزاء والشرائط فعلى ما عرفت من التقييد، فلا وجه للمؤاخذة عليه، وحديث المراتب غير معقول كما أشير إليه، ولا منع من الالتزام بأن ترك التعلم مورد المؤاخذة، وإن كان إذا تعلم يؤاخذ على ترك العمل، فتأمل، هذا مع أن القاصر لا يؤاخذ به.
ومما يؤيد ما ذكرنا، ويثبت به إمكان اختصاص الحكم بالجاهل،