الخامس: كونها معينة عندهما معلومة لديهما.
السادس: كونها ثابتة مغروسة، فلا تصح في الودي (1) أي الفسيل قبل الغرس.
السابع: تعيين المدة بالأشهر والسنين، وكونها بمقدار يبلغ فيه الثمر غالبا. نعم لا يبعد جوازها في العام الواحد (2) إلى بلوغ الثمر (3) من غير ذكر الأشهر، لأنه معلوم بحسب التخمين، ويكفي ذلك في رفع الغرر، مع أنه الظاهر من رواية يعقوب بن شعيب (4) المتقدمة.
الثامن: أن يكون قبل ظهور الثمر أو بعده وقبل البلوغ (5) بحيث كان يحتاج بعد إلى سقي أو عمل آخر، وأما إذا لم يكن كذلك ففي صحتها إشكال (6) وإن كان محتاجا إلى حفظ أو قطوف أو نحو ذلك.
____________________
* يشترط في صحة المساقاة عدم فلس المالك وأما عدم فلس العامل فمبني على الاحتياط كما مر في الأبواب السابقة. (الگلپايگاني).
(1) الودي بفتح الواو وكسر الدال وتشديد الياء الفسيل وهو الصغير من النخل.
(الفيروزآبادي).
(2) مع معلومية مبدأ الشروع في السقي أو العمل. (الإمام الخميني).
(3) فيما إذا كانت مدته معلومة بحسب العادة كما هو المفروض. (الگلپايگاني).
(4) لا ظهور فيها لذلك وهي ناظرة إلى هذه الجهة فالأحوط التعيين. (كاشف الغطاء).
(5) في صحتها حينئذ إشكال ولا سيما في فرض الاستغناء عن السقي. (الخوئي).
(6) سيجئ منه (قدس سره) الاتفاق على عدم صحتها مع عدم الاحتياج إلى السقي إن أدرك وبلغ. (الفيروزآبادي).
(1) الودي بفتح الواو وكسر الدال وتشديد الياء الفسيل وهو الصغير من النخل.
(الفيروزآبادي).
(2) مع معلومية مبدأ الشروع في السقي أو العمل. (الإمام الخميني).
(3) فيما إذا كانت مدته معلومة بحسب العادة كما هو المفروض. (الگلپايگاني).
(4) لا ظهور فيها لذلك وهي ناظرة إلى هذه الجهة فالأحوط التعيين. (كاشف الغطاء).
(5) في صحتها حينئذ إشكال ولا سيما في فرض الاستغناء عن السقي. (الخوئي).
(6) سيجئ منه (قدس سره) الاتفاق على عدم صحتها مع عدم الاحتياج إلى السقي إن أدرك وبلغ. (الفيروزآبادي).