بالصلاة في النجس، أو عريانا بعد ما فيهما من المعتبرات بلا دليل، غير وجيه.
ولو وصلت النوبة إلى المعارضة فالمرجع تمييز الحجة عن اللا حجة بالشهرة القديمة مع أن لنا بيانا في مسألة الترجيح بالحجة، بل وحجية الخبر الواحد المشهور ولو بشهرة حديثه، وهكذا حمل الأخبار الآمرة بالصلاة في النجس على صورة عدم التمكن من النزع فيما لو توجه في الأثناء أو قبله.
وبالجملة: ظهر حكم المسألة فيما لو التفت في الأثناء إلى نجاسة ثوبه الوحيد، وأما حكم سائر الفروع، فيطلب من محله، لأن الجهة المبحوث عنها هنا، صورة ورود الخلل في الصلاة.