نصفه دم أو كله دم (1) يصلي فيه أو يصلي عريانا؟ قال: إن وجد ماءا غسله، وإن لم يجد ماءا صلى فيه ولم يصل عريانا.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر (2).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، مثله (3).
(4245) 6 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله؟ قال: يصلي فيه.
(4246) 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره؟ قال: يصلي فيه إذا اضطر إليه.
(4247) 8 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه، وليس يجد ماءا يغسله، كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصلي، فإذا أصاب ماءا غسله وأعاد الصلاة.
أقول: ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (1).