124 (مسألة 1): ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغير فطهره بزواله (3)، ولو من قبل نفسه، فضلا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتى يزول، ولا يعتبر (4) خروج ماء من المادة في ذلك.
125 (مسألة 2): الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا يطهر بالاتصال بكر طاهر، أو بالجاري، أو النابع غير الجاري، وإن لم يحصل الامتزاج (5) على الأقوى، وكذا بنزول المطر.
____________________
(1) بشرط الامتزاج مع المتصل بالمادة كما هو شأن تطهير المتصل بالعاصم كلية، ولقد تقدم وجهه سابقا. (آقا ضياء).
* مع امتزاجه بما يخرج من المادة على الأحوط. (البروجردي).
* بعد الامتزاج بما يخرج من المادة. (الإمام الخميني).
(2) لا ينبغي تركه. (البروجردي).
(3) فيه إشكال. (الخوانساري).
(4) قد تقدم اعتباره بضميمة امتزاجه. (آقا ضياء).
* مر إنه أحوط. (البروجردي).
* مر الاعتبار. (الإمام الخميني).
* الأحوط اعتبار خروج الماء والامتزاج. (الفيروزآبادي).
(5) قد تقدم أن اعتبار حصوله أقوى. (آقا ضياء).
* مع امتزاجه بما يخرج من المادة على الأحوط. (البروجردي).
* بعد الامتزاج بما يخرج من المادة. (الإمام الخميني).
(2) لا ينبغي تركه. (البروجردي).
(3) فيه إشكال. (الخوانساري).
(4) قد تقدم اعتباره بضميمة امتزاجه. (آقا ضياء).
* مر إنه أحوط. (البروجردي).
* مر الاعتبار. (الإمام الخميني).
* الأحوط اعتبار خروج الماء والامتزاج. (الفيروزآبادي).
(5) قد تقدم أن اعتبار حصوله أقوى. (آقا ضياء).