(مسألة 5): قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض التي تحتها تراب مغصوب ولو بفصل عشرين ذراعا، وعدم بطلانها إذا كان شئ آخر مدفونا فيها. والفرق بين الصورتين مشكل، وكذا الحكم بالبطلان لعدم صدق التصرف في ذلك التراب أو الشئ المدفون، نعم لو توقف الاستقرار والوقوف في ذلك المكان على ذلك التراب أو غيره يصدق التصرف ويوجب البطلان (2).
(مسألة 6): إذا صلى في سفينة مغصوبة بطلت، وقد يقال بالبطلان (3) إذا كان لوح منها غصبا، وهو مشكل على إطلاقه، بل يختص البطلان بما إذا توقف الانتفاع بالسفينة على ذلك اللوح (4).
____________________
(1) البطلان مع غصبية النعل محل تأمل، والأقرب الصحة. (الجواهري).
* فيه نظر. (الحكيم).
(2) فيه نظر. (الحكيم).
* محل إشكال. (الإمام الخميني).
* الظاهر أنه لا يصدق التصرف فلا يوجب البطلان. (الشيرازي).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
* لا يوجبه على الأقوى. (النائيني).
(3) وهو ضعيف إلا إذا صلى على اللوح المغصوب. (الإمام الخميني).
(4) في دوران البطلان مدار توقف الانتفاع بالسفينة عليه تأمل. (الإصفهاني).
* فيه نظر. (الحكيم).
(2) فيه نظر. (الحكيم).
* محل إشكال. (الإمام الخميني).
* الظاهر أنه لا يصدق التصرف فلا يوجب البطلان. (الشيرازي).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
* لا يوجبه على الأقوى. (النائيني).
(3) وهو ضعيف إلا إذا صلى على اللوح المغصوب. (الإمام الخميني).
(4) في دوران البطلان مدار توقف الانتفاع بالسفينة عليه تأمل. (الإصفهاني).