ومنه يعلم وجه الصحة في الناسي مع المصادفة بتمام صلاته وفاقا للدروس وكشف اللثام، سواء كان نسيانه للمراعاة أو للشرطية أو لغيرهما، وخلافا لما سمعته من الذكرى، لعدم الدخول الشرعي، لانحصاره في العلم والظن مع تعذره دون الغفلة، وفيه أنهما يعتبران حال عدم الغفلة لا معها، نعم لو تنبه في أثناء صلاته لعدم مراعاة الوقت ولم يمكنه معرفته حينئذ توجه القطع والاستيناف بعد المراعاة، ضرورة شرطية الوقت لكل جزء من الصلاة مع احتمال الاتمام، ثم إن بان أنها وقعت تماما في الوقت صحت، وإلا فلا، للنهي عن الابطال ومشروعية دخوله، وعدم احتياجه إلى ما عدا الاستدامة على حكم النية الأولى، بل وعدم تناول ما دل على اعتبار العلم بالوقت لمثل هذا البعض من الصلاة، وأصالة البراءة من وجوب القطع والاستيناف، لكن ومع ذلك فالاحتياط بالاتمام ثم الاستيناف لا ينبغي تركه.
أما لو صلى قبل دخول الوقت نسيانا فدخل عليه في أثنائها فالمتجه البطلان، وفاقا للمشهور، بل عن التذكرة الاجماع عليه، لعدم ثبوت عذرية النسيان في رفع شرطية الوقت المستفادة من نحو خبر أبي بصير (1) السابق وغيره، كقوله (عليه السلام) (2): (لا تعاد الصلاة) وشبهه، فتبقى أصالة الشغل حينئذ بحالها، إذ رفع النسيان معناه رفع الإثم، وتنزيل ادراك البعض منزلة ادراك الكل مطلقا ممنوع، كمنع دخول الفرض في خبر ابن رياح، ومصادفة بعض الأجزاء للوقت لا تثمر في المركبات التي يكفي في فسادها فساد بعضها لا صحتها صحته، فما في البيان وعن الكافي وظاهر النهاية والمهذب من الحكم بالصحة لذلك ضعيف جدا، نعم يمكن القول بها لو فرض