عصرا.
اللهم إلا أن يقال: بأن مقتضى أخبار العدول (1) وإطلاقها، الشامل للظهر القابل للاتيان به أداء، والعصر الواجب عليه قضاء - ويؤكده أن الترتيب على جميع التقادير ليس قيدا في الظهر، بل هو قيد في العصر، أداء وقضاء - إتمامه ظهرا، وأيضا مقتضى هذه الأخبار اشتراط الترتيب بين الأجزاء، زائدا على الطبيعة، كما تحرر في محله (2)، وهذا لا ينافي وجوب العصر، إذا بقي من الوقت مقدار أربع ركعات، من حين الالتفات.
اللهم إلا أن يقال: ما ورد إن هي أربع مكان أربع (3) معناه إن العصر أربع، مكان أربع أخر وهي الظهر، لامكان نفسه، ولو أريد به خلافه، كان المناسب أن يأتي بأربع الثاني محلى بالألف واللام، وتفصيله في محله، أو يعدل إلى الظهر الباطل، لما عرفت، ولأن عنوان الأداء والقضاء لا يعتبر شرعا، حسب ما تحرر (4)، وأدلة القضاء تفيد بقاء الأمر المتوجه إلى الظهر، حتى بعد مضي الوقت.
وإلى ذلك يشير قوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق