تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٩٣
قلت: ان الصحة والفساد من عوارض الطبيعة الموجودة وما هو متعلق للامر انما هو نفس الطبيعة، فمن المستحيل ان يتعلق البعث بأمر موجود، كما أوضحناه في محله، و (عليه) فالطبيعة صادقة على الأقل والأكثر، فما علم تقييد الطبيعة من الاجزاء يجب الاتيان به وما لم يعلم يجرى فيه البراءة العقلية الاشكال الخامس ما ذكر المحقق صاحب الحاشية، وننقله بعين عبارته عن كتابه المطبوع في آخر حاشيته على المعالم، وما نسبنا إليه من الاشكال السابق فقد تبعنا في النسبة على بعض أعاظم العصر (رحمه الله) وهذا التقريب غيره، بل امتن منه واليك نص عبارته ملخصا:
إذا تعلق الامر بطبيعة فقد ارتفعت به البراءة السابقة وثبت الاشتغال الا انه يدور الامر بين الاشتغال بالأقل والأكثر، وليس المشتمل على الأقل مندرجا في الحاصلة بالأكثر كما في الدين إذا المفروض ارتباطية الاجزاء، ولا يثمر القول بان التكليف بالكل تكليف بالأقل، لان المتيقن تعلق الوجوب التبعي بالجزء لا انه مورد للتكليف على الاطلاق، فاشتغال الذمة (ح) دائر امره بين طبيعين وجوديتين لا يندرج أحدهما في الاخر فلا يجرى الأصل في تعيين أحدهما، لان مورده هو الشك في وجوده وعدمه، لا ما إذا دار الامر بين الاشتغال بوجود أحد الشيئين.
فان قلت إن التكليف بالأكثر قاض بالتكليف بالأقل، فيصدق ثبوت الاشتغال به على طريق اللا بشرط فيدور الامر في الزائد بين ثبوت التكليف وعدمه قلت:
ليس التكليف بالأقل ثابتا على طريق اللا بشرط ليكون ثبوت التكليف به على نحو الاطلاق، بل ثبوته هناك على سبيل الاجمال والدوران بين كونه أصليا أو تبعيا، فعلى الأول لا حاجة إلى الأصل: وعلى الثاني لا يعقل اجرائه أقول: قد عرفت ان الأقل ليس مغايرا للأكثر عنوانا ولا طبيعتا، بل الأكثر هو الأقل مع الزيادة فما افاده من أن الامر دائر بين طبيعتين وجوديتين لا يندرج أحدهما في الاخر غير تام جدا، كما أن ما يظهر منه من أن الأقل واجب بوجوب التبعي لا بالوجوب المتعلق
(٣٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377