المذكورة في أبواب الجماعة (1)، وأبواب القبلة المختلفة (2).
ولكن المراد من التحري هو الأعم بالضرورة، ففي معتبر السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) - في حديث -: لا يؤم الأعمى في الصحراء إلا أن يوجه إلى القبلة (3) فلا يعتبر التحري بعنوانه.
هذا، مع أن إيجاب الإعادة عليه، دونهم ربما يختص بخارج الوقت، كي تكون الإعادة عليهم خارجه بعد التحري بالمعنى المذكور، مستحبة، وتكون واجبة عليه، وهو بعيد.
هذا، مع أن معتبر الحلبي مخدوش، بحسب المعنى، بعد اعتبار العدالة في الإمام، أو يحمل على صورة خاصة فرضية بعيدة جدا.
هذا، مع حكومة معتبر زرارة وغيره على معتبر الحلبي، لأن المفروض أنهم صلوا إلى غير القبلة، وهو الأعم من الحقيقية والحكمية، وتصير النتيجة: صحة صلاة المتحري، ولو كان مخلا بالقبلة الحكمية.
وعندئذ يلزم تفصيل جديد في المسألة وهو: أن صلاة المتحري في الوقت صحيحة، إذا كانت إلى غير القبلة، دون غير المتحري، ولكن الالتزام به، بعد عدم وجود الفتوى على طبقه، مشكل.