والمقنعة والمبسوط والخلاف والنهاية والمراسم والوسيلة والغنية والسرائر (1) أن ما ذهب إليه المتأخرون، تبعا لطائفة من القدماء، بل نسب إلى المشهور، بل عليه دعاوى الاجماع (2)، ضعيف أيضا، وهو وجوب الإعادة في صورة الانحراف، يمينا وشمالا عن القبلة الحكمية المفسرة عندهم، بما بين المشرق والمغرب.
ويكفيك لفساد مذهب الطائفة الأولى، صحة دعوى أن ما بين المشرق والمغرب قبلة كله، مع أنها دعوى مجازية، إلا إذا أريد بها ترتب جميع آثار القبلة، بالنسبة إلى جميع الطوائف، من الجاهل، والقاصر، والمخطئ، والغافل، والساهي، وغيرهم.
وأما تقييد هذا الاطلاق الادعائي المذكور في الروايات المختلفة، بما في الكافي بإسناده المعتبر عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الأعمى، يؤم القوم وهو على غير القبلة، قال: يعيد ولا يعيدون، فإنهم قد تحروا (3) في غير محله، لأن الظاهر من القبلة في قوله غير القبلة هي القبلة الحكمية، في موارد الاختلال بها لا عن عمد، ونتيجة ذلك أن المتحري عن القبلة لا يعيد، ولو كان صلى دبر القبلة، وهؤلاء في صلاتهم