الحكمية، أو الواقعية، فتصح، وحيث لم يحدد مفهوم الدبر، بخلاف مفهوم القبلة، وأن ما بين المشرق والمغرب ليس مشرق يوم الصلاة ومغربه بالضرورة، ولا اليوم الأول، ولا اليوم الآخر، من المشارق والمغارب، فالكل يعد ما بين المشرق والمغرب، حسب طلوع الشمس وغروبها العادية في هذه الآفاق، فالقسمة ثنائية، لا ثلاثية، والصلاة في صورة وقوعها في الخلف - الذي لا تطلع في السنة فيه الشمس ولا تغرب فيها يوما - باطلة، وفاقدة القبلة الحكمية، وداخلة في لا تعاد.
فالدائرة التي يتخيل للمصلي، بحسب الأفق، تنقسم إلى الأربعة، ولا تصح الصلاة في واحدة منها، وهو المسمى بالخلف والدبر، وحمل الرواية على اليوم الأول أو اليوم الوسط أو اليوم الآخر أو يوم الصلاة، حمل على النادر، وإن كان الأخير غير بعيد في نفسه، إلا أن الالتزام به غير تام، كما لا يخفى، بخلاف كون المطالع والمغارب والحد الوسط قبلة حكمية لغير العالم العامد.
فبالجملة: القسمة هادمة للشركة، وظاهرة في أن القبلة إما موجودة أو مفقودة، ولا ثالث.
ولا شبهة في فقد القبلة الحقيقية بين المشرق والمغرب، بخلاف الحكمية، فإنها بيد الشرع، والمتفاهم من أمثال هذه التراكيب هو المتفاهم من قولك بين السماء والأرض.
ونتيجة ذلك: أن الجملة الثانية بيان لمفهوم الجملة الأولى، وبالعكس لو قلنا بالمفهوم ل معتبر الساباطي صغرويا وكبرويا، واحتمال كون المقصود أن المشارق والمغارب قبلة، دون الحد الوسط أبعد.