بصدر الرواية الشريفة (1).
وتوهم: أنه من التمسك بالأصل، في غير محله، بل هو التمسك بالدليل ببركة الأصل، فافهم.
إن قلت: لا يعتبر طيب نفس المالك عند العلم بطيب مالك الملوك، كما في مواقف الاضطرار ونحوه، فالحكم معلق على عدم الإذن من قبل المالك الحقيقي، وفي صورة الشك يشكل التمسك.
قلت: قد مر نظير هذه الشبهة بجوابها.
نعم، تخصيص الحديث ينافي مفهوم الحصر، لما عرفت، بل الحديث آب عن التخصيص، فعليه يقال: بعدم شموله للتصرفات الاعتبارية، حتى لا يخرج التملكات بالخيارات المشروعة. وخروج التصرف الحسي حال الاضطرار، من باب الاخراج موضوعا، لأنه بإذنه يخرج من ملكه، ولا يكون حينئذ المتصرف ضامنا، فتأمل.
وقد يشكل الحديث، لأجل أن الطيب ليس شرطا، فإن المدار على الإذن وإن كان ناشئا عن الكراهة القلبية، كما في مواضع كثيرة يتفق للانسان أن يأذن للتصرف في أمواله، أو يقدم على المعاملة، لمصالح عالية مخالفة لميله النفساني، فما ورد في التوقيع المبارك، قال:
فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه (2) يوافق القواعد.