المال، وحيث تكون التصرفات الاعتبارية من أوضح الشؤون، فهي تشملها، وإلا يلزم استهجان الدعوى (1).
فتحصل: أن الرواية لا تكون ظاهرة إلا في الحرمة والحلية التكليفيتين، ولكن إطلاق الحرمة التكليفية، يورث فساد جميع التقلبات الاعتبارية، لأنها تؤدي إلى التصرفات الحسية الممنوعة بها المقصودة فيها، كما لا يخفى.
وبذلك يظهر الجواب عن شبهة أوردناها عليها: وهي أن الفسخ ليس تملكا، فإنه حل العقد وإعدامه (2)، وأثره دخول العوضين في ملك المتعاقدين، فهو خارج عن مفاد الحديث، بناء على شموله لمثل التملك، فإذن تكون الشبهة موضوعية، ووجه الظهور معلوم.
والعجب من أصحابنا، حيث فرضوا أن المحذوف هو التصرف واستظهروا منه عدم إطلاقه على التملك أو التقلبات الاعتبارية (3)، ظنا أن التوقيع الشريف (4) قرينة عليه، وأن التصرف معناه التحولات الخارجية!!
وقد علمت: أنه يتم الاستدلال بها حتى على الفرض المذكور، من غير الحاجة إلى ما أفاده الوالد - مد ظله - في دفع الشبهة تمسكا