التكاليف هو الاتيان بها، وهكذا في مثل النذر والعهد في العقود ترتيب آثار العقد، من التسليم وغيره (1)، مسموعة، إلا أن من الوفاء عدم نقضه أيضا، وترك نكثه، فلو فسخ العقد قبل أن يأتي وقت التسليم، وأعلن أنه نقض عهده، ولا يكون بانيا على التسليم، فإنه أيضا يعد من التخلف عن الوفاء بالعقد، فلو كان هذا مشمول الآية الكريمة، يلزم إما جوازه، وهو ممنوع، أو كون الهيئة إرشادا إلى اللزوم، وهو مثله، فلا بد من اختصاصها بغيرها.
إن قلت: يدور الأمر بين حمل الهيئة على الارشاد إلى ما يحكم به العقل والعقلاء في الموارد المختلفة وحفظ عموم الآية، وبين حملها على الوجوب، وإخراج ما نحن فيه منها، والأول متعين، لمعهوديته مع القرينة، فإن الوجوب التكليفي يستلزم تعدد العقاب على ترك الواجبات الشرعية ولا قرينة على الثاني.
قلت: نفي كونها تكليفا مورثا للعقاب الثانوي، لا يستلزم حملها على الارشاد، فإن هنا شقا آخر، وهو كونها تكليفا ناشئا من الإرادة المولوية غير متعقب بعقاب خاص، كالأوامر التأكيدية، فإنها أوامر مولوية، إلا أنها ليست ذات إرادة مستقلة، وما هو الأصل الأولي هي المولوية المستقلة في الإرادة، وهي ساقطة، ثم المولوية الناشئة من تلك الإرادة الأولية، وهي غير ساقطة، وليس خلاف ظاهرها، كما لا يخفى.
وربما يشهد على عدم كونها إرشادا تصدرها بقوله تعالى: (يا أيها